السيد محمد بحر العلوم
83
بلغة الفقيه
النخل والشجر . لكن لم أجد في النهاية ذكر النخل والشجر ( 1 ) حتى يعلم توريثها من عينهما أو من قيمتهما ولعل النسبة من جهة اختصاص الحرمان في الذكر بالأرض واختصاص التقويم في الذكر بالبناء والآلات ، وليس النخل والشجر منهما فيكونان باقيين في عمومات الإرث ، الموجب للإرث من عينهما كسائر الأموال ، إلا أنه كما يحتمل ذلك ، مع عدم جواز النسبة بمجرد ذلك ، كذلك يحتمل ادخالهما في الآلات التي ترث من قيمتها لا من عينها ، وكيف كان الثاني مثل الأول مع توريثها من قيمة النخل والشجر ، وهو للعلامة في القواعد والشهيد في الدروس ( 2 ) وجمع كثير ، بل نسبه غير واحد كالقواعد وغيره إلى المشهور . بل لعله قول من تقدم من القدماء بناء على إلحاقهما بالآلات ، كما عرفت . وعلى فتحرم من مطلق الأرض عينا " وقيمة ، وتعطى من قيمة ما عليها من الأعيان الثابتة مطلقا " ، فتحرم
--> ( 1 ) ولعل في آخر عبارة ( النهاية ) الآنفة الذكر إشارة إلى ذلك حيث يقول " . وقال بعض أصحابنا . " فإن كلمة ( البساتين ) ترمز إلى النخل والشجر ، والله العالم . ( 2 ) قال العلامة في قواعده في أخريات الفصل الرابع من كتاب الفرائض : " أما الروجة : فإن كان لها ولد . . وإن لم يكن لها ولد ، فالمشهور أنها لا ترث من رقبة الأرض شيئا " . وتعطي حصتها من قيمة الآلات والأبنية والنخل والشجر . " . وقال الشهيد الأول في دروسه : كتاب الميراث بعنوان ( درس وثالث عشرها " : " الثالث لو خلت الزوجة عن ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا " ، وتعطي قيمة الآلات والأبنية والشجر . " .